متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
بيان أن الارث لغة و شرعاً الحقيقة في ارث المال
الكتاب : الصوارم المهرقة في الجواب الصواعق المحرقة    |    القسم : مكتبة رد الشبهات

 57 - قال : تنبيه : لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم " نحن معاشر الانبياء لا نورث " قوله تعالى " وورث سليمان داود " لأن المراد ليس وراثة المال بل النبوة والملك ونحوهما بدليل اختصاص سليمان بالارث مع ان له تسعة عشر اخا فلو كان

المراد المال لم يختص به سليمان وسياق " علمنا منطق الطير واوتينا من كل شئ " قاض بما ذكرناه ، ووراثة العلم قد وقعت في آيات منها قوله تعالى " ثم اورثنا الكتاب فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب " وقوله تعالى " فهب لى من لدنك وليا

يرثني " لأن المراد فيها ذلك ايضا بدليل " فانى خفت الموالي من ورائي " أي ان يضيعوا العلم والدين وبدليل " من آل يعقوب " وهم اولاد الانبياء على ان زكرياء لم يحك أحد انه كان له مال حتى يطلب ولدا يرثه ولو سلم فمقام النبي صلى الله عليه وسلم يابى طلب ذلك إذ القصد
 

- الصوارم المهرقة- الشهيد نور الله التستري ص 166 : -

بالولد احياء ذكر الاب والدعاء له وتكثير سواد الامة فمن طلبه لغير ذلك كان ملوما مذموما سيما ان قصد به حرمان عصبته من ارثه لو لم يوجد له ولد انتهى .


اقول : ما ذكره من قبيل التنبيه ممن لا يتنبه اما اولا فلان الارث حقيقة في ارث المال لغة وشرعا فاطلاقه على غيره يكون مجازا لا يصار إليه إلا بدليل ، وما ذكره هذا الشيخ الجامد من الدليل عليل ، إذ لو اراد باختصاص سليمان بالارث

الاختصاص الذكرى ، فهو لا ينفى ارث غيره من اخوته وان اراد به الاختصاص الحصرى ، فالاية خالية عنه وابعد من ذلك دعواه دلالة سياق " علمنا واوتينا " على ذلك


وأما ما ذكره من الايات التي زعم دلالتها على وراثة العلم فمدفوع اجمالا بما ذكرناه من ان استعمال الوراثة في العلم مجاز بدليل ان الارث انتقال أمر من محل الى آخر وقد استدل اهل السنة على بطلان قول النصارى بانتقال العلم والحياة الى عيسى

عليه السلام بان المستقل بالانتقال لا يكون إلا الذات دون الاعراض والصفات صرح بذلك الفاضل التفتازانى في شرح العقائد
وغيره في غيره وايضا لو كان العلم والنبوة مما يورث لم يكن على وجه الأرض إلا الانبياء والعلماء إذ الميراث لا يجوز ان

يكون لواحد من الورثة دون الاخر فاول خلق الله كان نبيا هو آدم عليه السلام فلو ورث ولده نبوته وعلمه لوجب ان يكون جميع ولد آدم انبياء وعلماء وكذلك اولاد اولاده الى يوم القيامة ويلزم ايضا قائل هذا ان يحكم بان ورثة محمد صلى الله عليه

وآله قد ورثوا نبوته فهم الانبياء فلا يجوز تقديم ابي بكر عليهم وان صححنا خلافته كما ذكروه في انكار تجويز تقدم المهدى على عيسى عليهما السلام والعجب من الناصبة انهم لا يثبتون على طريقة واحدة لانهم إذا قال لهم الامامية ينبغى ان يكون
 

- الصوارم المهرقة- الشهيد نور الله التستري ص 167 : -

الخلافة لعلي عليه السلام لئلا يخرج سلطان محمد صلى الله عليه وآله من داره وقعر بيته قالوا هذه سنة هرقلية لا يجتمع النبوة والامامة في بيت واحد وههنا يثبتون مذهبهم الهرقلى ويقولون ان النبي يتولد منه النبي ويرث منه النبوة


وأما تفصيلا فلانه ان اريد بالكتاب في الاية الاولى الكاغذ مع ما فيه من النقوش وما يشتمل عليه من الجلد فهو مال يورث حقيقة وان اراد به الالفاظ والمعاني فهى اعراض لا تنتقل كما مر فلا يورث .


واما الاية الثانية فلانه لا مجال لحمل الاية على ارث النبوة لأن الموالى في قول زكريا عليه السلام في " خفت الموالي من ورائي " هم الذين يرثون المال بالضرورة ولا يرثون النبوة بالاجماع ولأن الموالى التي يخاف منهم ما كانوا صالحين للنبوة

لانهم كانوا اشرارا فلا يجعلهم الله انبياء فالمراد بقوله " خفت الموالى ، الى آخره " خفت تضييع الموالى مالى وانفاقهم اياه في معصية الله عز وجل ولانهم لو كانوا قائلين بها لما كان معنى للخوف من وصول ارث النبوة إليهم وطلب غيرهم لأن نبي

الله عالم بان الله تعالى لا يعطى النبوة إلا لمن يكون اهلا لها وما ذكره هذا الشيخ الجاهل من " ان معنى : خفت الموالى من ورائي . انى خفت ان يضيعوا العلم والدين " فلا معنى له لانه يمكن تضييع الموالى لعلم زكريا ودينه مع وجود الوارث

المرضى كما ضيع الفرقة الهالكة من امة نبينا صلى الله عليه وآله علمه ودينه ، ونبذوا الكتاب واهملوا قرينه ، وبالجملة لا اختصاص للعلم والدين بالولد الوارث كما يقتضى سياق الاية طلب زكريا عليه السلام له بل هو يشمل جميع امته عليه السلام

فيمكن لغير الولد المرضي تضييع ذلك وكذا حفظ العلم والدين لا يخص الولد بل ربما يحصل ذلك لغيره من المرضيين فلو اراد زكريا عليه السلام طلب من يحفظ العلم والدين عن التحريف ونحوه لقال : ابعث من يحفظ دينى فانى خفت
 

- الصوارم المهرقة- الشهيد نور الله التستري ص 168 : -

الموالى ( الاية ) بخلاف المال فانه يخص ارثه بالولد عند وجوده دون الموالي من بني العم فإذا وصل الى الولد المرضى حصل الامن من فساد الموالي السوء له


واما ما ذكره من " انه لم يحك احد انه كان لزكريا مال حتى يطلب ولدا يرثه " ففيه ان من حمل الارث على حقيقة من ارث المال حكى ذلك مع ان عدم الحكاية لا يقتضى حكاية العدم فافهم


وأما ما ذكره من " ان مقام النبي صلى الله عليه وسلم يابى طلب ذلك ، . الى آخره " فيرد عليه انا قد ذكرنا ان الموالي
كانوا مفسدين اشرارا خاف عليه السلام صرفهم لماله في معصية الله عز وجل فليس في طلب الوارث المرضي لدفع هذه

المفسدة ما ذكره هذا الشيخ المفسد من مفسدة قصد حرمان العصبة ولا غيرها فهو في حكمه بان من طلب الولد لغير ذلك
كان ملوما مذموما ملوم مذموم مدحور ، على مر الدهور .


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net