متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
نقل اختلاف علماء أهل السنة في خصوص الإجماع - بيان انه لم ينعقد إجماع الكل على خلافة أبي بكر
الكتاب : الصوارم المهرقة في الجواب الصواعق المحرقة    |    القسم : مكتبة رد الشبهات

 اقول : سنبين بعون الملك الوهاب لاولى الالباب ، ان ما ذكره هذا الشيخ الجامد الممرور المرتاب في هذا الباب ، من تفضيل أبي بكر والاجماع عليه من بقية الاحزاب ، . وعبدة الازلام والانصاب ، وبطلان ما زعمه الشيعة ومالوا إليه

وتصريح علي بافضلية الشيخين عليه اماني كاذبة وخيالات غير صائبة بل هي من اضغاث الاحلام أو مما زينه لهم الشيطان من الوساوس والاوهام فمن اغتر بها من الطلبة الممرورين كان حقه معاناة دماغه بما يعانى به سكان المارستان ونحن لم

نشتغل بايضاح فسادها والافصاح عن فضيحة مفادها إلا لتحذير القاصرين من الناظرين وصونهم عن الوقوع في ورطات الخاسرين فنقول . .

- الصوارم المهرقة - الشهيد نور الله التستري ص 261 : -

يتوجه على ما اطال فيه الكلام ، بما يدل على انسلاخه عن فطرة اولى الاحلام ، وجوه من الكلام ، وضروب من الطعن والملام .

أما اولا فلما مر من ان الكلام في مطلق الاجماع خصوصا في دعوى انعقاده على خلافة ابي بكر وافضليته طويل ، وانه لاهل السنة في تحقيقه فزع وعويل ، ولنقرر حاصله ها هنا بعبارة اخرى ، هي اضبط واحرى ، وهو انهم اجمعوا على ان

لا دليل لهم في المقامين سوى الاجماع وقد عرفوا الاجماع في كتبهم كالمحصول للرازي والمنهاج للبيضاوي والمختصر لابن الحاجب وغيرها بانه اتفاق جميع اهل الحل والعقد يعنى المجتهدين على أمر من الامور في وقت واحد وقد بحثوا فيه من

وجوه اكثرها مذكور شرح المختصر للقاضى عضد الايجى فقالوا : هل الاجماع امر ممكن أو محال ؟
وعلى تقدير الامكان هل هو متحقق أو لا ؟
وعلى تقدير التحقق هل يمكن العلم به ام لا ؟
وعلى تقدير العلم هل يمكن اثباته بالنقل ام لا ؟
وعلى تقدير الاثبات هل يصير حجة ودليلا ام لا ؟ ( 1 )
وعلى تقدير صيرورته حجة إذا لم ينته ثبوته الى حد التواتر هل يصير حجة ام لا ؟

وقد وقع الخلاف من علماء أهل السنة في كل من هذه المراتب فيجب اثبات كل من ما وقع أحد طرفي الترديد في هذه المراتب حتى يثبت خلافة ابى بكر وافضليته وليت شعرى ان من لم يكن قائلا بشئ من ذلك كيف يدعى حقيقة امامة

ابي بكر وافضليته قطعا أو ظنا ثم بعد ذلك يوجد خلاف آخر وهو انه هل يشترط في حجية الاجماع ان لا يبقى من
الجماعة التي اجمعوا الى ظهور المخالف وان لا يخالفهم أحد الى موت
 

 

* ( هامش ) *
( 1 ) وقال النووي في باب نكاح المتعة من شرحة لصحيح مسلم " اختلف الاصوليون في أن الاجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف وبصير المسلة مجمعا عليها أولا والاصح عند أصحابنا أزلا يرفعه بل يدوم الخلاف ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها أبدا وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني " كذا منه ره في الحاشية . ( * )

 

 

- الصوارم المهرقة - الشهيد نور الله التستري ص 262 : -

الجميع ام لا ؟
وايضا قد اختلفوا في ان الاجماع بمجرده حجة أو يحتاج الى سند هو الدليل والحجة حقيقة ؟

ومن البين انه لا سند لاهل السنة في ذلك سوى ما نسجوه من القياس الفاسد وهو ما مر سابقا من ان النبي صلى الله عليه وآله قد اذن في مرض موته لابي بكر ان يكون امام الناس في صلاتهم وإذا جعله النبي صلى الله عليه وآله اماما في أمر

الدين ورضى به فتقديمه لامر الدنيا وهو أمر الخلافة يكون ارضى له بطريق اولى فقد قاسوا أمر الخلافة بالامامة في الصلوة وحسبوه سندا للاجماع ولا يخفى فساد ذلك عند من له ادنى معرفة بالاصول لأن اثبات حجية القياس

ايضا مما استشكله الناس ، واختلفوا في شروطه واقسامه اختلافا يهدمه من الاساس ، وعلماء أهل البيت عليهم السلام ينكرون حجيته ولهم ادلة عقلية ونقلية على ذلك مذكورة في محلها وعلى تقدير ثبوته الذي دونه خرط القتاد إنما يعتبر فيما إذا كان في

الاصل علة يساوى الفرع فيها الاصل وفيما نحن فيه من امر الخلافة وامامة الصلوة العلة ليست بظاهرة بل الفرق ظاهر لأن امامة الصلوة امر واحد جزئي لا يعتبر فيها العلم الكثير ، ولا الشجاعة والتدبير ونحوها اتفاقا ولا العدالة عند أهل السنة

لجواز الصلوة خلف كل بر وفاجر عندهم وأما أمر الخلافة فهو سلطنة وحكومة في جميع امور الدين والدنيا وتحتاج الى علوم وشرائط كثيرة لم يوجو واحد منها في أبي بكر فكيف يقاس هذا بذلك وقول جمهورهم ان امامة الصلوة من امور الدين

والخلافة من امور الدنيا كما مر مردود بان الفاضل القوشجى في شرحه للتجريد وغيره من محققى أهل السنة في غيره قد عرفوا الامامة بانها رياسة عامة في امر الدين والدنيا نيابة عن النبي صلعم وذلك كذلك على ان الاصل ههنا ليس بثابت لأن

الشيعة ينكرون اذن النبي صلى الله عليه وآله لابي بكر في امامة الصلوة ويقولون ان النبي صلى الله عليه وآله قال قالوا للناس صلوا وقالت عائشة بنت
 

- الصوارم المهرقة - الشهيد نور الله التستري ص 263 : -

أبي بكر لبلال قل لهم ان النبي صلى الله عليه وآله امر ان يكون أبو بكر اماما في الصلوة فشرعوا في الصلوة خلفه ولما اطلع النبي صلى الله عليه وآله على ذلك بادر الى القيام فوضع احدى يديه على منكب العباس واخرى على مكتب على عليه

السلام أو فضل وخرج الى الجماعة ونحى أبو بكر عن المحراب وصلى بنفسه المقدسة مع الناس حتى لا يصير ذلك مؤديا الى الفتنة التي وقعت آخرا بدونه ايضا وقد مر بعض الاحاديث الصحيحة عند اهل السنة الدالة على تولى النبي صلى الله عليه وآله لامامة الصلوة حينئذ بنفسه فتذكر ،


وايضا لو سلمنا وجود القياس الصحيح فلا ريب في ان الامامة انما هي من الاصول ولهذا يذكر في الكتب المصنفة فيه فكيف يمكن اثباتها بالقياس الفقهى الذي لا يكون إلا في الفروع ؟


وأما ما ذكره صاحب المواقف من ان مسألة الامامة ليست من الاصول ومجمج فيه العلامة الدوانى بانه بالفروع اشبه فمعارض بما ذكره القاضى البيضاوى في مبحث الاخبار من كتاب المنهاج وجمع من شارحي كلامه ان الامامة من اعظم

مسائل اصول الدين التي مخالفتها توجب الكفر والبدعة وبما رواه الحميدى في الجمع بين الصحيحين وغيره في غيره من ان النبي (ص) قال " من مات ولم يعرف امام زمانه فقد مات ميتة جاهلية " فانه صريح في ان الامامة من الاصول ضرورة ان الجاهل بشئ من الفروع وان كان واجبا لا يكون ميتته ميتة جاهلية ولا يقدح ذلك في اسلامه
 

وايضا قد صرحوا بان الامامة صنو مرتبة النبوة وان حقوق النبوة من حماية بيضة الاسلام وحفظ الشرع ونصب الاولوية والاعلام في جهاد الكفار والبغاة والانتصاف للمظلوم وانفاذ المعروف وازالة المنكر الى غير ذلك من توابع منصب النبوة

ثابتة للامامة لانها خلافة ونيابة عنها وبالجملة لو لم تكن مسألة الامامة مثل مسألة النبوة في كونها من اصول الدين ، وكان يكفى فيها كما في سائر الفروع ظن المجتهدين أو تقليدهم
 

- الصوارم المهرقة - الشهيد نور الله التستري ص 264 : -

للزم ان لا يجوز تخطئة المجتهد الذى ظن ان ابا بكر ليس بامام وكذا تخطئة المقلد والحال انهم إذا سمعوا من يقول : انى اعتقد ان امير المؤمنين عليه السلام خليفة للنبى صلى الله عليه وآله بغير فصل بسبب الظن الذى قادني إليه أو بواسطة تقليد

المجتهد الفلاني يخطئونه بل يكفرونه ويقتلونه وايضا لو لم تكن من المسائل الاصلية بل كانت من المقدمات الفرعية فلا ينبغى النزاع فيها مع احد كسائر الاحكام الفرعية التي يجوز الخلاف فيها من غير توجه قدح وانكار فقد علم مما فصلناه ان لا دليل

لهم الى امامة أبي بكر سوى الاجماع وقد عرفت حاله وكيفية استدلالهم به في هذا المقام مع ما توجه إليه من النقض والابرام وبعد تسليم الكل نقول : من البين انه لم يقع اجماع جميع مجتهدي الامة في وقت واحد في المدينة الطيبة على امامة أبي بكر

كما اعترف به صاحب المواقف وغيره من الجمهور كيف وقد تخلف سعد بن عبادة واولاده عن بيعة أبي بكر ولم يكن لاحد من أهل البيت عليهم السلام وسائر بني هاشم وموافقيهم في تجهيز النبي صلى الله عليه وآله خبر عن اجتماعهم لذلك يوم

السقيفة فضلا عن دخولهم فيه ولهذا ترى صاحب المواقف انه بعد ارتكاب شطر من التعسفات والتمحلات التزم خرق اجماع القوم والتجأ الى القول بان الواحد والاثنين من أهل الحل والعقد كاف في ثبوت الامامة ووجوب اتباع الامام على أهل الاسلام

متشبثا بعلمه بان الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا في عقد الامامة بذلك كعقد عمر لابي بكر وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ولم يشترطوا في عقدها اجتماع من في المدينة من أهل الحل والعقد فضلا عن اجتماع الامة من علماء ، امصار الاسلام ومجتهدي اقطارها انتهى

ولا يخفى ما فيه من الخبط الخارج عن الضبط . أما اولا فلانه قد ذكر سابقا ان الدليل على الامامة أما النص أو الاجماع والنص

- الصوارم المهرقة - الشهيد نور الله التستري ص 265 : -

لم يوجد في حق أحد والاجماع لم ينعقد إلا على امامة أبي بكر فيكون هو الامام بالاجماع ويظهر من كلامه هذا ان الامامة تثبت بالبيعة ، وان امامة ابى بكر قد ثبتت ببيعة عمر فقط لا بالاجماع ، وانه لا دليل على وجوب الاجماع في ثبوت الامامة ، وهذا كله خبط وتناقض واضطراب .


وأما ثانيا فلانه لا دليل من العقل والنقل على كفاية بيعة واحد واثنين في ثبوت الامامة وكيف يكون كذلك وقد تقرر في كتب الاصول ان قول المجتهد العادل وكذا فعله ليس بحجة بل صرحوا بان قول الخلفاء الاربعة بل قول اهل المدينة باسرهم ليس

 بحجة في المسائل الفرعية التي يكفى فيها الظن فكيف يكون فعل مثل عمر وحده أو مع اثنين غيره حجة فيما هو محل النزاع العظيم ، وبمرتبة نبوة النبي الكريم .


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net